puttingteachersfirst.com

puttingteachersfirst.com

صور-صالح-اليامي
  1. شروط ترقية الموظفين في لائحة الموارد البشرية الجديدة
  2. في الجزائر
  3. شروط الترقية للمرتبة التاسعة
  4. شروط الترقية للمرتبة الخامسة عشر

ومنعت المادة «49» النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية: أ - إذا كان مبتعثًا أو موفدًا للدراسة أو ملحقًا بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج. ب - إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية. ج - إذا كان مكفوف اليد، أو محالًا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلّة بحسن السيرة والأخلاق. د - إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يومًا فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته. ه - إذا أُعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من جيد أو ما يعادله. وأجازت المادة «50» ترقية الموظف لأي من المراتب الحادية عشرة، الثانية عشرة، أو الثالثة عشرة، إذا توافرت لديه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في المرتبة التي يشغلها. ووضعت المادة «51» إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية الترقيات وفقًا للإجراءات المتبعة لديها، وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح للترقية، واستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لذلك. ونصّت المادة «52 » على الآتي: أ - تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيسي، إضافة إلى جميع أو بعض المعايير الآتية، على ألا يقل عدد معايير المفاضلة المستخدمة عن معيارين اثنين: ١ - المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح.

شروط ترقية الموظفين في لائحة الموارد البشرية الجديدة

  • شروط الترقية للمرتبة التاسعة
  • فيلا للبيع الرياض
  • بالأسماء .. ترقية 31 موظفًا إلى المرتبة السادسة في وزارة التعليم | صحيفة المواطن الإلكترونية
  • افكار مشاريع فيزياء

في الجزائر

شروط الترقية للمرتبة التاسعة

شروط الترقية للمرتبة السادسة

شروط الترقية للمرتبة الخامسة عشر

ب - المرتبة الخامسة عشرة: يشترط أن يتوافر لشغلها خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو كليهما أو ما يعادلهما في السلالم الوظيفية الأخرى. وتقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح الذي تم ترشيحه لشغل الوظيفة المطلوب ترقيته إليها، واستكمال إجراءات الترقية. أما المادة «54»، فأجازت -بموافقة الوزير المختص- ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية: أ - أن يتوافر لديه الحدّ الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ب - أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. ج - ألا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة. د - أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. ومنعت المادة «55» ترقية الموظف ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة سنتان على الأقل، كما منعت المادة «56» ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، بينما شددت المادة «57» على عدم جواز الجمع بين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة.

  1. استعلام عن صلاحية التامين الطبى للمقيمين
  2. ارسال رسالة للموبايل